فصل: الجزء السادس
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: البهجة في شرح التحفة ***
صفحة البداية
<< السابق
58
من
68
التالى >>
الجزء السادس
وَفِعْلُهُ بِعَوَضِ لاَ يُرْتَضَى *** وَإنْ أَجَازَهُ وَصِيُّهُ مَضَى
وفي التَّبرُّعاتِ قد جَرَى العَمَلْ *** بِمَنْعِهِ وَلاَ يُجازُ إنْ فَعَلْ
وَظَاهِرُ السَّفَهِ جازَ الْحُلْمَا *** مِنْ غَيْرِ حَجْرٍ فِيهِ خُلْفٌ عُلِمَا
جَوَازُ فَعْلِهِ بأَمْرٍ لازِمِ *** لِمَالِكٍ والمَنْعُ لابنِ القَاسِمِ
وبالّذي على صَغيرٍ مُهْمَلِ *** يُقْضَى إذا صحَّ بمُوجبٍ جَلي
وَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ كَالْغائِبِ *** إلى بُلُوغِهِ بِحُكْمٍ وَاجِبِ
وَيَدْفَعُ الْوَصِيُّ كلَّ مَا يَجِبْ *** مِنْ مَالِ مَنْ في حِجْرِهِ مَهْمَا طُلِبْ
وَنَظَرُ الوصِيِّ في المَشْهُورِ *** مُنْسَحِبٌ عَلَى بَنِي المحْجُورِ
وَيَعْقِدُ النِّكَاحَ لِلإِمَاءِ *** وَالنَّصُّ في عَقْدِ البناتِ جاءِ
وَعْقَدُهُ قَبْلَ البُلُوغِ جَارِ *** بِجَعْلِهِ في البكْرِ كالإجْبَارِ
وَالنَّقْلُ لِلإيصَاءِ غَيْرُ مَعْمَلٍ *** إلاَّ لِعُذْرٍ أَوْ حُلُولِ أَجَلِ
وَلاَ يَرُدُّ العَقْدَ بَعْدَ أَنْ قَبِلْ *** إنْ مَاتَ مُوصٍ وَلِعُذْرٍ يَنْعَزِلْ
وَلاَ رُجُوعَ إنْ أَبَى تَقَدُّمَه *** مِنْ بَعْدِ أَنْ مَاتَ الَّذِي قَدْ قَدَّمَه
وَكلُّ مَنْ قُدِّمَ مِنْ قاضٍ فَلاَ *** يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلاَ
كذاكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْعَزِلا *** إلاَّ لِعُذْرٍ بَيِّنٍ إنْ قَبِل
وَصَالِحٌ لَيْسَ يُجِيدُ النَّظَرَا *** في المَالِ إنْ خِيفَ الضَّيَاعُ حُجرا
وَشَارِبُ الخَمْرِ إذا ما ثَمَّرَا *** لمَا يَلي مِنْ مَالِهِ لَنْ يُحْجَرَا
وَلِلْوَصِيِّ جائزٌ أَنْ يَتْجَرَا *** لكنه يَضْمَنُ مَهْمَا غَرَّرَا
وَعِنْدَمَا يأْنَسُ رشْدَ منْ حَجَرْ *** يُطْلِقُهُ ومالَه لَه يَذَرْ
وَحَيْثُ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَصَدَّى *** أَنْ يَضْمَنَ المَالَ لأنْ تَعَدَّى
فصل في الوصية
في ثُلُثِ المالِ فأَدْنَى في المرَضْ *** أَوْ صِحَّةٍ وَصِيَّةٌ لا تُعْتَرَضْ
حتى مِن السَّفِيهِ والصَّغِيرِ *** إنْ عَقَلَ القُرْبَةَ في الأُمُورِ
وَالْعَبْدُ لا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلقا *** وَهْي مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقى
وَهْيَ لِمَنْ تَمَلُّكٌ مِنْهُ يَصِحْ *** حتى لِحَمْلِ وَاضِحٍ أَوْ لم يَضِحْ
لكنَّهَا تَبْطُل إنْ لم يَسْتَهلْ *** وَللعبيدِ دونَ إذْنٍ تَسْتَقِلْ
وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يُوصَى لَهُ *** إلاَّ إذا الْمُوصِي يَمُوتُ قَبْلَهُ
وَهْيَ بِمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَرْ *** وَالدَّيْنِ وَالحَمْلِ وَإنْ لَم يَظْهَرْ
وَامْتَنَعَتْ لِوَارِثٍ إلاّ مَتَى *** إنْفَاذُ باقي الْوَارِثِين ثَبتا
وَلِلَّذِي أَوْصَى ارْتجَاعُ ما يَرَى *** مِنْ غَيْرِ مَا بَتَّلَ أَوْ مَا دَبَّرَا
وفي الذي عَلِمَ موصٍ تَجْعَلُ *** وَدَيْنِ مَنْ عنِ اليَمِينِ يَنْكُلُ
وَصُحِّحَتْ لِوَلَدِ الأوْلاَدِ *** والأَبُ لِلميراثِ بالمِرْصَادِ
وَإنْ أبٌ مِنْ مالِهِ قَدْ أنْفَقَا *** عَلَى ابْنِهِ في حَجْرِهِ تَرَفَّقَا
فَجَائِزٌ رُجُوعُهُ في الحَالِ *** عَلَيْهِ مِنْ حِينِ اكْتِسَابِ المَالِ
وَإنْ يَمُتْ وَالمالُ عَيْنٌ باقِي *** وَطَالَبَ الوَارِثُ بالإنْفَاقِ
فمَا لَهم إليه مِن سَبِيلِ *** وَهُوَ لِلابْن دُونَ ما تَعْلِيل
إلاَّ إذَا أوْصَى عَلَى الحِسَاب *** وَقَيَّدَ الإنْفَاقَ بالْكِتابِ
وإنْ يَكُنْ عَرْضاً وَكانَ عِنْدَهُ *** فَلَهُمْ الرَّجُوع فيهِ بَعْدَهُ
إلاّ إذَا ما قَال لا تُحَاسِبُوا *** وَتَرَكَ الكَتْبَ فَلَنْ يُطَالِبُوا
وكالْعُرُوضِ الحَيوانُ مُطْلَقَا *** فيه الرُّجوعُ بالذي قدْ أَنْفَقَا
وَإنْ يَكُنْ عَيْناً وَرَسْماً أصْدَرَا *** بأنَّهُ ذمَّتَهُ قدْ عَمَّرَا
فَمَا تَحَاسُبٌ لِمُسْتَحِقِّ *** وَهُو كالحَاضِرِ دونَ فَرْقِ
وَإنْ يَكُنْ في مالِهِ قَدْ أَدْخَلَهْ *** مِنْ غَيْرِ إشْهَادِ بِذَاكَ أَعْمَلَهْ
مَعْ عِلْمِ أَصْلهِ فَهَاهُنَا يَجِبْ *** رَجُوعُ وَارِثٍ بِإنْفَاقٍ طُلِبْ
وَغَيْرُ مَقْبُوضٍ عَلَى الإطْلاَقِ *** كالْعَرْضِ في الرُّجُوعِ باتِّفَاقِ
وَمَوْتُ الابْنِ حُكْمُهُ كَمَوْتِ الأَبِ *** وَقيلَ في يُسْرِ أبٍ حَلْفٌ وَجَبْ
فصل في الإقرار
وَمَالِكٌ لأَمْرِهِ أقَرَّ في *** صِحَّتِهِ لأَجْنَبِيَ اقتُفِي
وَمَا لِوَارِثٍ ففيهِ اخْتُلِفَا *** وَمُنْفِذٌ له لِتُهمْةٍ نَفَى
وَرَأْس مَتروكٍ المُقِرِّ أَلزَمَا *** وَهْوَ بهِ فِي فَلَسٍ كالغُرَمَ
وَإنْ تَكُنْ لأجْنَبِيَ في المَرَضْ *** غَيْرِ صَدِيقٍ فَهْوَ نَافِذُ الغَرَضْ
وَلِصَدِيقٍ أوْ قَرِيبٍ لا يَرِثْ *** يَبْطُلُ مِمن بِكلالةٍ وَرِثْ
وقِيل بلْ يَمْضِي بكلِّ حَالٍ *** وَعِنْدَ ما يُؤْخَذُ بالإِبْطَالِ
قيل بإطْلاقٍ ولابنِ القَاسِمِ*** يمْضِي مِنَ الثُّلْثِ بِحُكْمٍ جازِمِ
وَحَيْثُما الإقْرَارُ فيه لِلْوَلَدْ *** مَعْ غَيْرِهِ فَلَيْسَ فيهِ مِنْ مَرَدْ
مَعَ ظُهُورِ سَبَبِ الإقْرَارِ *** فإنْ يَكُنْ ذَاكَ عن اخْتِيَارِ
فَذُو عُقوقٍ وَانْحِرَافٍ يُحْكَمُ *** له به وَذُو البُرُورِ يُحْرَمُ
وَإنْ يَكن لِزَوْجَةٍ بِهَا شُغِفْ *** فَالمَنْعُ وَالْعَكْسُ بعكْسٍ يتَّصِفْ
وَإنْ جَهِلْنَا عِنْدَ ذَاكَ حَالَهْ *** فَالمَنْعُ مِمَّنْ إرْثُهُ كَلاَلَهْ
وَمَعَ وَاحِدٍ مِنَ الذُّكُورِ *** في كلِّ حَالٍ لَيْسَ بالمَخظُورِ
1413 كَذَاكَ مَعْ تَعَدُّدٍ فِيهِمْ ذَكَرْ *** مَا مِنْهُمُ ذُو صِغَرٍ وَذُو كِبَرْ
وَإنْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذَاكَ مَطْلقَا *** قِيلَ مُسَوَّغٌ وقيلَ مُتَّقى
وَإنْ يَكُنْ لِوَارِثٍ غَيْرِهما *** مَعْ وَلدٍ فَفي الأَصَحِّ لَزِما
وَدونَهُ لمالِكٍ قولانِ *** بالمَنْعِ وَالجَوَازِ مَرْوِيَّانِ
وَحَالة الزَّوْجَةِ والزَّوْجُ سَوا *** وَالْقَبْضُ للدَّيْنِ مع الدَّيْنِ اسْتَوَى
وَمُشْهِدٌ في مَوْطِنَيْنِ بِعَدَدْ *** لِطَالِبٍ يُنْكِرُ أنَّه اتَّحَدْ
لَهُمْ به قَوْلان وَالْيَمِينُ *** عَلَى كلَيْهِمَا لَهُ تَعْيينُ
ما لَمْ يَكُنْ ذاك بِرَسميْنِ ثَبَتْ *** فما ادَّعَاهُ مُشْهِدٌ لا يُلْتَفَتْ
وَمَنْ أَقَرَّ مَثَلاَ بِتِسْعَه *** وَصَحَّ أنْ دَفَعَ مِنْها السَّبْعَه
ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدِ ذا بِبَيِّنَه *** بِقَبْضِ دِينارَيْنِ منْهُ مُعْلنَه
فالْقَوْلُ قَوْلُه إنِ الخَصْمُ ادَّعَى *** دُخولَ دينَارَيْنِ فيما انْدَفَعَا
وَبيْعُ مَن حَابَى من المُرْدُودِ *** إنْ ثَبَتَ التَّوْلِيجُ بالشُّهُودِ
إما بِالإقْرَارِ أَوْ الإشْهَادِ *** لهم بهِ في وَقْتٍ الانْعِقَادِ
وَمَعْ ثُبُوتِ مَيلِ بائعٍ لِمَنْ *** مِنْه اشْتَرَى يَحْلِفُ في دَفع الثَّمَنْ
فصل في حكم المديان
وَمَن عليه الدَّيْنُ إما مُوسِرُ *** فَمَطْلِ ظُلْمٌ ولا يُؤَخَّرُ
أوْ مُعْسِرٌ قَضاؤُهُ إضْرارُ *** فَينْبَغِي في شَأْنِهِ الإنْظَارُ
أوْ مُعْدِمٌ وَقَدْ أَبَانَ مَعْذِرَه *** فواجِبٌ إنظارُهُ لميْسِرَه
ومَنْ عَلَى الأَمْوَالِ قد تَقَعَّدَا *** فالضَّرْبُ والسِّجْنُ عليه سَرْمَدَا
ولا الْتِفَاتَ عِنْدَ ذَا لبيِّنه *** لما ادَّعَى مِن عَدَمِ مُبيِّنه
وإنْ أَي بِضَامِنِ فبالأَدَا *** حتى يُؤَدِّي ما عليه قَعَدَا
وَحَيْثُما يُجْهَلُ حَالُ مَنْ طُلِبْ *** وَقصَدَ اخْتبارُهُ بما يَجِبْ
فَحَبْسُهُ مِقْدَارَ نِصْفِ شَهْرِ *** إنْ يَكُنْ الدَّيْنُ يَسِير القَدْرِ
والحَبْسُ في تَوَسُّطِ شَهْرَان *** وضعفُ ذين في الخَطِير الشّانِ
وَحَيْثُ جاءَ قبلُ بالْحميلِ *** بِالْوَجْهِ مَا لِلسِّجْنِ منْ سَبِيلِ
وَسِلعةُ المِدْيان رهناً تُجْعَلُ *** وَبَيْعُهَا عليه لا يُعَجَّلُ
وَحَقُّهُ مَعْ ذَاكَ أنْ يُؤَخَّرَا *** بِحَسَب المالِ لِما القاضِي يَرَا
وَالحَبْسِ لِلْمُلِدِّ وَالمُتَّهَمْ *** إلى الأداءِ أَوْ ثُبُوتِ العَدَمْ
ولَيْسَ يُنْجِيه مِن اعتقالِ *** إلاَّ حميلٌ غارمٌ للمالِ
وَحَبْسُ مَنْ غَابَ عَلى المَالِ إلى *** أدَائِهِ أَوْ مَوْتِهِ مُعْتَقِلا
وَغَيْرُ أهْلِ الوَفْرِ مَهْمَا قَصَدا *** تأْخِيرَهُ وَبالقَضَاءِ وَعَد
مُكِّنَ مِنْ ذَاكَ بِضَامِنِ وإنْ *** لم يأتِ بالضَّامِنِ لِلْمَالِ سُجِنْ
وَمَنْ له وَفْرٌ فَلَيْسَ يُضْمَنُ *** فَإنْ قَضَى الْحَقَّ وَإلاَّ يُسْجَنُ
وَأَوْجَبَ ابْنُ زَرْبٍ أَنْ يُحَلّفَا *** مَنْ كَانَ باكْتِسَابِ عَيْنٍ عُرفا
ومُحْمِلُ النَّاسِ عَلَى حال المَلاَ *** عَلَى الأَصَحِّ وَبِهِ الحُكْمُ خَلا
وَيَشْهَدُ الناسُ بِضْعَفٍ أَوْ عَدَمْ *** وَلا غِنَى فِي الحَالَتيْنِ مِنْ قَسَمْ
بمَا اقْتَضاه الرَّسْمُ لا اليقينِ *** إذْ لاَ يَصِحُّ بَتُّ ذِي اليَمِينِ
وَمَنْ نُكُولُهُ عن الحَلْفِ بَدَا *** فَإنَّهُ يُسْجَنُ بَعْدُ أَبَدَا
وَحَيْثُ تَمَّ رَسْمُهُ وَعُدَّمَا *** كانَ عَدِيماً لأولاءِ الغُرَمَا
إلاَّ إذَا اسْتَفَادَ مِنْ بعدِ العَدَمْ *** مالاً فَيَطْلُبُونَهُ بالمُلْتَزَمْ
وَيَنْبَغِي إعْلانُ حَالِ المُعْدَمِ *** في كلِّ مَشْهَدٍ بِأَمْرِ الحَاكِمِ
وَمُثْبِتٌ لِلضَّعف حالُ دَفْعهِ *** لغُرَمَائِهِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ
وَطَالِبٌ تَفْتِيشَ دَارِ المُعْسِرِ *** ممتَنِعٌ إسْعَافُهُ في الأَكْثَرِ
فصل في الفلس
وَمَنْ بِمَالِهِ أَحَاطَ الدَّيْنُ لا *** يَمْضي له تَبَرُّعٌ إنْ فَعَلا
وَإنْ يَكُنْ لِلْغُرَمَا في أمْرِهِ *** تَشَاوُراً فَلاَ غِنًى عنْ حجْرِهِ
وَحَلَّ مَا عليهِ مِنْ دُيُونِ *** إذْ ذاك كالحُلُول بالمَنُونِ
والاعِتصارُ لَيْسَ بالمُكَلِّف *** لَهُ وَلا قُبُولُ غَيْرِ السَّلَفِ
وهو مُصَدَّقٌ إذَا مَا عَيَّنا *** مالاً له وَما عليه أُمِّنَا
وَرَبُّ الأرْضِ المكْتَرَاةِ إنْ طَرَقْ *** تَفْلِيسٌ أَوْ مَوْتٌ بِزَرْعِها أَحَقْ
وَاحْكُمْ بِذَا لِبَائِعٍ أَوْ صَانِعٍ *** فيما بِأَيْدِيهِمْ فمَا من مانِعِ
ومَا حَوَاهُ مُشْترٍ ويحْضُرُ *** فَرَبُّهُ في فَلَسٍ مُخَيَّرُ
إلا إذَا ما الغُرَمَاءُ دفَعُوا *** ثمنَهُ فأَخْذهُ مُمْتنِعُ
وَلَيْسَ مَنْ رَدَّ بِعَيْبٍ مَا اشْتَرَى *** أَوْلَى بِهِ في فَلَسٍ إنْ اعْتُرَى
وَالْخُلْفُ في سِلْعَةِ بَيْعٍ فاسِدِ *** ثَالِثُهَا اخْتِصَاصُهَا بالناقِدِ
وَزَوْجَةٌ في مَهْرِها كالغُرَما *** في فَلَسٍ لا في المَمَاتِ فاعْلَمَا
وَحَارِسُ المَتَاعِ والزَّرْعِ وَمَا *** أشْبَهَهُ مَعَهُمْ قد قَسَما
باب في الضرر وسائر الجنايات
وَمُحْدِثٌ ما فِيهِ لِلْجَارِ ضَرَرْ *** محَقَّقٌ يُمْنَعُ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ
كالفُرْنِ والبَابِ وَمِثْلِ الأَنْدَرِ *** أوْ ما لهُ مَضَرَّةٌ بالجُدُرِ
فإنْ يكن يَضُرُّ بالمنافِعِ *** كالفُرْنِ بالْفُرْنِ فمَا مِنْ مَانِعِ
وَهُوَ عَلَى الحُدُوثِ حتى يَثْبُتَا *** خِلافُهُ بِذَا القَضَاءُ ثَبَتَا
وَإنْ يكن تَكَشّفاً فَلاَ يُقَرْ *** بحيث الأشْخاصُ تَبِينُ والصُّوَرْ
وَمَا بِنَتْنِ الرِّيح يُؤْذِي يُمْنَعُ *** فَاعِلُهُ كَالدَّبْغِ مَهْمَا يَقَعُ
وقول مَنْ يُثْبِتْهُ مُقَدَّمُ *** عَلَى مَقالِ مَنْ بِنَفْيٍ يَحْكُمُ
وَإن جِدَارٌ ساتِرٌ تَهَدَّمَا *** أَوْ كَانَ خَشْيَةَ السُّقُوطِ هُدِّمَا
فَمَنْ أَبَى بِنَاءَهُ لَنْ يُجْبَرَا *** وَقيلَ لِلطَّالِبِ إنْ شِئْتَ اسْتُرَا
وعامِدٌ لِلْهَدْمِ دون مُقْتَضِ *** عليْهِ بالبِنَاء وحدَهُ قُضِي
إنْ كانَ ذَا وَجْهٍ وَكانَ مَالَهُ *** وَالْعَجْزُ عَنْهُ أدباً أنَالهُ
وإنْ يكن مُشْتَركاً فَمَنْ هَدَمْ *** دُونَ ضَرُورَةٍ بنَاءَهُ التَزَمْ
وإنْ يكن لمقْتَضٍ فَالحُكْمُ أَنْ *** يَبْنِيَ مَعْ شَرِيكِهِ وَهُوَ السِّنَنْ
مِنْ غَيْرِ إجْبَارٍ فإنْ أَبى قُسِمْ *** مَوْضِعُهُ بَيْنَهُمَا إذَا حُكِمْ
وإنْ تَدَاعَيَاه فالقَضَاءُ *** لمن لهُ العُقُودُ والبِنَاءُ
فصل في ضرر الأشجار
وَكلُّ ما كَانَ مِنَ الأَشْجَارِ *** جَنْبَ جِدَارٍ مُبْدِيَ انتِشَارِ
فإنْ يَكن بَعْدَ الْجِدَارِ وُجِدا *** قُطِعَ ما يُؤْذِي الجِدَارَ أَبَدَا
وَحَيْثُ كَانَ قَبْلَهُ يُشَمَّرُ *** وَتَرْكُه وَإنْ أضَرَّ الأشْهَرُ
ومَنْ تكُنُ لَهُ بِمِلْكٍ شَجَرَهْ *** أَغْصَانُهَا عاليَةٌ مُنْتَشِرَهْ
فلاَ كلاَمَ عِنْدَ ذَا لِجَارِها *** لا في ارْتِفَاعِهَا وَلا انْتِشَارِهَا
وَكُلُّ ما خَرَجَ عن هَوَاءِ *** صَاحِبهَا يُقْطَعُ باسْتِوَاءِ
وَإنْ تكن بِمِلْكِ مَنْ لَيْسَتَ لَه *** وَانْتَشَرَتْ حتى أَظَلَّتْ جُلَّهُ
فما لربِّ الْمِلْكِ قَطْعُ مَا انْتَشَرْ *** لِعِلْمِهِ بِأَنَّ ذَا شَأَنُ الشَّجرْ
وَالحُكْمُ في الطّريقِ حُكْمُ الجَارِ *** في قَطْعِ ما يُؤْذِي مِنَ الأَشْجَارِ
فصل في مُسْقط القيام بالضرر
وَعَشْرَةُ الأَعْوَامِ لامْرِىءٍ حَضَرْ *** تَمْنَعُ إنْ قَامَ بِمُحْدِثِ الضَّرَرْ
وَذَا بهِ الْحُكْمُ وبالْقِيَامِ *** قدْ قِيل بالزائِدِ في الأَيَّامِ
وَمن رأى بُنْيَانَ مَا فِيهِ ضَرَرْ *** وَلَمْ يقُمْ مِنْ حِينِهِ بِمَا ظَهَرْ
حَتَى رَأى الْفَرَاغَ مِنْ إتْمَامِهِ *** مُكِّنَ بالْيَمِينِ مِن قِيامِهِ
فإنْ يَبِعْ بَعْدُ بلا نِزَاعِ *** فلا قيامَ فِيهِ لِلْمُبْتَاعِ
وإنْ يكُنْ حينَ الخِصَام بَاعَا *** فالْمُشْترِي يَخْصِمُ مَا اسْتَطَاعَا
وَمَانِعُ الشَّمْسِ أَوْ الرِّيحِ مَعا *** لِجَارِهِ بِمَا بَنَى لَنْ يُمْنَعَا
فصل في الغصب والتعدي
وَغَاصِبٌ يَغْرَمُ مَا اسْتَغَلَّهُ *** مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَيَرُدُّ أصْلَهُ
حَيْثُ يُرَى بِحَالِهِ فإنْ تَلِفْ *** قُوِّمَ والمِثْلُ بِذِي مِثْلِ أُلِفْ
وَالقَوْلُ لِلْغَاصِبِ في دَعْوَى التَّلَفْ *** وَقَدْرِ مَغْصُوبٍ وما به اتَّصَفْ
وَالْغُرْمُ والضَّمَانُ مَعْ عِلْمٍ يَجِبْ *** عَلَى الَّذِي انْجرَّ إلَيْهِ مَا غُصِبْ
بإرْثٍ أَوْ مِنْ وَاهِبٍ أَوْ بائِعِ *** كالمُتَعَدِّي غَاصِبِ المنافِعِ
وَشُبْهَةٌ كالْمِلْكِ في ذا الشَّأْنِ *** لِقَوْلِهِ الْخَرَاجُ بالضّمانِ
وَلاَ يَكُون الرَّدُّ في اسْتِحَقَاقِ *** وَفَاسِدِ الْبَيْعِ عَلى الإطْلاَقِ
وَالرَّدِّ بالْعَيْبِ وَلا في السِّلْعَهْ *** مَوجُودَةً في فَلَسٍ وَالشُّفْعَهْ
وَمْتْلِفٌ مَنْفَعَةً مَقْصُودَهْ *** مما له كيْفيَّةٌ مَعْهُودَهْ
صَاحِبُهُ خُيِّرَ في الأَخْذِ لَهُ *** مَعْ أَخْذِهِ لأَرْشِ عَيْبٍ حَلَّهُ
أَوْ أَخْذِهِ لِقيمَةِ الْمَعِيبِ *** يَوْمَ حُدُوثِ حَالَةِ التَّغْيِيب
وَلَيْسَ إلا الأَرْشُ حَيْثُ المَنْفَعَهْ *** يَسِيرَةٌ والشَّيْءُ مَعْهَا في سِعَه
مِنْ بَعْدِ رَفْوِ الثوْبِ أَوْ إِصْلاحِ *** ما كانَ مِنْهُ قَابِلَ الصَّلاحِ
فصل في الاغتصاب
وَوَاطِىءٌ لِحُرَّةٍ مُغْتَصِبا *** صَدَاقُ مِثْلِهَا عليه وَجَبَا
إنْ ثَبَتَ الوطءُ ولو بِبَيِّنَهْ *** بأَنَّهُ غَابَ عَلَيْهَا مُعْلِنَه
وَقيمَةُ النَّقص عليه في الأَمَهْ *** هَبْهَا سِوَى بِكْرٍ وَغَيْرِ مُسْلِمَه
وَالوَلَدُ اسْتُرِقَّ حَيْثُ عَلِمَا *** وَالحَدُّ مَعْ ذَاكَ عليه فِيهما
وإنْ يَكُنْ ذَا الْغَصْبُ بالدَّعْوَى فَفِي *** تَفْصِيلِهِ بَيَانُ حُكْمِهِ يَفي
فَحَيْثُمَا الدَّعْوَى عَلَى مَنْ قَدْ شُهِرْ *** بالدِّيْنِ وَالصَّلاَحِ وَالفَضْلِ نُظِرْ
فإنْ تَكُنْ بَعْدَ التَّرَاخِي زَمَنَا *** حُدَّتْ لِقَذْفٍ وَبِحَمْلٍ للزِّنَا
وَحَيْثُما رَحِمُهَا مِنْهُ بَرِي *** فالحدُّ تَسْتَوْجِبُهُ في الأَظْهَرِ
وَذَاكَ في الْمَجْهُولِ حَالاً إنْ جُهِلْ *** حالٌ لها أَوْ لَمْ تَحُزْ صَوْناً نُقِل
وَإنْ تَكُنْ مِمَّنْ لها صَوْنٌ فَفِي *** وجُوبِهِ تَخْرِيجاً الخُلْفُ قُفي
وَحَيْثُ قيل لا تُحَدُّ إنْ نَكَلْ *** فالمَهْرُ مَعْ يَمِينِهَا لها حَصَلْ
وَما عَلَى المَشْهُورِ بالعَفَافِ *** مَهْرٌ وَلا حَلْفٌ بِلا خِلاَفِ
وَحَيْثُ دَعْوَى صَاحَبَتْ تَعلُّقا *** حَدَّ الزَّنَا يَسْقُطُ عنها مُطْلَقَا
وَالْقَذْفُ فيهِ الحَدُّ لابْنِ القَاسِمِ *** وَخَلْفُهُ لَدَيْهِ غَيْرُ لازِمِ
وَمَن نَفَى الحَدَّ فَعِنْدَهُ يَجِبْ *** تَحْليفُهُ بأَنَّ دَعْوَاهَا كَذِبْ
ومَعْ نُكُولِهِ لَهَا اليمينُ *** وتأْخُذُ الصَّداقَ ما يكُونُ
وَحَدُّهَا لهُ اتَفَاقاً إنْ تَكُنْ *** لَيْسَ لها صَونٌ وَلا حالٌ حَسَنْ
وَعَدَمُ الحَدِّ كَذَا لِلْمُنْبَهِم *** حالا إذَا كانت تَوَقَّى مَا يَصِم
وَإنْ تَكُنْ لاَ تَتَوَقَّى ذَلِكْ *** فالخُلْفُ تَخْرِيجاً بَدَا هُنَالِكْ
وَفي ادِّعائِهَا عَلَى المَشْتَهَرِ *** بالْفِسْقِ حَالتَانِ للمُعْتَبِرِ
حالُ تَشبُّثٍ وَبِكْرٌ تُدْمَى *** فذِي سُقُوطُ الحدِّ عنها عَمَّى
في القَذْفِ وَالزِّنَا وإنْ حَمْلٌ ظَهَرْ *** وفي وُجُوب المَهْرِ خَلْفٌ مُعْتَبَرْ
وَحَيْثُ قِيلَ إنّهَا تَسْتَوْجِبُهْ *** فَبَعْدَ حَلْفٍ في الأَصَحِّ تَطْلُبُهْ
وَإنْ يَكُن مَجْهُولُ حالٍ فَيجِبْ *** تَحْلِيفُهُ وَمَعْ نُكُولٍ يَنْقَلِبْ
وحالةٌ بَعْدَ زَمَانِ الفِعْلِ *** فالحَدُّ سَاقِطٌ سِوَى مَعْ حَمْلِ
ولا صَدَاقَ ثم إنْ لَمْ يَنْكَشِفْ *** مِنْ أَمْرِهِ بالسِّجْنِ شَيْءٌ فالحَلِفْ
وَإنْ أَبَى مِنَ اليَمينِ حَلَفَتْ *** وَلِصَدَاقِ الْمِثْلِ منه اسْتَوْجَبَتْ
فصل في دعوى السرقة
وَمُدَّعٍ على امْرِىءٍ أَنْ سَرَقَهْ *** وَلَمْ تَكُنْ دَعْوَاهُ بالمُحَقَّقَهْ
فإنْ يَكُن مُدَّعِياً ذَاكَ عَلَى *** مَنْ حَالُهُ في النَّاسِ حالُ الفُضَلاَ
فَلَيْس مِنْ كَشْفٍ لِحَالِهِ وَلا *** يَبْلُغُ بالدَّعْوَى عليه أمَلاَ
وَإنْ يَكن مُطَالِباً مَنْ يُتَّهَمْ *** فمالِكٌ بالضَّرْبِ وَالسِّجْن حَكَمْ
وَحَكَمُوا بِصِحَّةِ الإقْرَارِ *** مِن ذَاعِرٍ يُحْبَسُ لاخْتِبَارِ
وَيُقْطَعُ السَّارِقُ باعْتِرَافِ *** أَوْ شَاهِدَيْ عَدْلٍ بلا خِلاَفِ
وَمَنْ أَقَرَّ وَلشُبْهةٍ رَجَعْ *** دُرِىءَ عَنْهُ الحَدُّ في الَّذي وَقَعْ
وَنَقَلُوا في فَقْدِهَا قَوْلَينِ *** وَالْغُرْمُ وَاجِبٌ عَلَى الحَالَيْنِ
وسارق والزاني ثم الشارب *** رجوعهم يقبل كالمحارب
وَكلُّ مَا سُرِقَ وَهُوَ بَاقِي *** فإنَّهُ يُرَدُّ باتِّفَاقِ
وَحيْثُما السَّارِقُ بالحُكْمِ قُطِعْ *** فبالّذي سَرَقَ في اليُسْرِ اتُّبِعْ
وَالحَدُّ لا الْغُرْمُ عَلَى الْعَبْدِ متى *** أَقَرَّ بالسَّرِقَةِ شَرْعاً ثَبَتَا
فصل في أحكام الدماء
وَالْقَتْلُ عَمْداً للقصَاصِ مُوجِبُ *** بعد ثُبُوتِهِ بِمَا يَسْتَوْجِبُ
مِن اعْتِرَافِ ذِي بُلُوغٍ عَاقِلِ *** أَوْ شَاهِدَيْ عَدْلٍ بِقَتْلِ القَاتِلِ
أَوْ بِالْقِسَامَةِ وَباللَّوْثِ تَجِبْ *** وَهْوَ بِعَدِلٍ شَاهِدٍ بما طُلِبْ
أَوْ بِكَثِيرٍ مِنْ لَفِيفِ الشُّهَدَا *** وَيسْقُطُ الإعْذَارُ فيهم أبَدَا
وَمَالِكٌ فيما رَوَاهُ أَشْهَبُ *** قَسَامَةٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ يُوجِبُ
أو بمقَالةِ الْجَرِيحِ المُسْلِمِ *** البَالِغِ الحُرِّ فُلاَنٌ بِدمِ
يَشْهَدُ عَدْلاَنِ عَلَى اعْتِرَافِهِ *** وَصِفةُ التمييزِ مِنْ أَوْصَافِهِ
أو بقتيلٍ مَعَهُ قد وُجِدَا *** مَنْ أَثَرُ الْقَتْلِ عليهِ قَدْ بَدَا
وَهْيَ بخَمْسِينَ يميناً وُزِّعَتْ *** عَلَى الذّكُورِ وَلأُنْثَى مُنِعَتْ
بَعْدَ ثُبُوتِ الْمَوْتِ وَالْوُلاَةِ *** وَيَحْلِفُونَهَا عَلَى البَتَاتِ
وَتُقْلَبُ الأَيْمَانُ مهما نَكَلاَ *** وَليُّ مَقْتُولٍ عَلَى مَنْ قَتَلاَ
وَيَحْلِفُ اثنانِ بهَا فَمَا عَلاَ *** وَغَيْرُ وَاحِدٍ بهَا لَنْ يُقْتَلاَ
وليس في عبْدٍ ولا جَنينِ *** قَسَامَةٌ وَلاَ عَدُوِّ الدِّينِ
والقوَدُ الشَّرْطُ بهِ المُثْلِيَّه *** في الدَّمِ بالإسْلامِ وَالحُرِّيَّهْ
وَقَتْلُ مُنْحَطٍ مَضَى بالعالِي *** لا العكْسُ والنساءُ كالرِّجَالِ
وَالشّرطُ في المقْتُولِ عِصمَةُ الدَّمِ *** زِيادةٌ لِشَرْطِهِ الْمُسْتَقْدَمِ
وإنْ وَلِيُّ الدَّمِ للمَالِ قَبِلْ *** والقوْدَ استحقَّهُ فيمن قُتِلْ
فأشهبُ قال لِلاستِحْيَاءِ *** يُجْبَرُ قاتلٌ على الإعْطَاءِ
وليسَ ذا في مَذْهبِ ابنِ القَاسِمِ *** دونَ اخْتيارِ قاتِلٍ بِلاَزمِ
وعفوُ بعضٍ مُسقِطُ القَصاصِ *** ما لم يكن من قُعْدُد انتِقاصِ
وشُبْهَةٌ تدرَؤهُ وَمِلْكُ *** بعضِ دمِ الذي اعتَرَاه الهلْكُ
وحيثُ تَقْوَى تُهمةٌ في المدَّعَى *** عليه فالسِّجْنُ له قد شُرِعَا
والعفوُ لا يُغْنِي عَنِ القَرَابهْ *** في القَتْلِ والْغَيْلَةِ وَالحِرَابهْ
ومائةً يُجْلَدُ بالأحْكَامِ *** مَن عنه يُعْفَى مَعْ حَبْسِ عامِ
والصّلحُ في ذاك مع العَفْوِ استوَى *** كما هما في حُكْمِ الإسقاطِ سَوَا
وَديَةُ العَمْدِ كذاتِ الخَطَإ *** أو ما تَرَاضَى فيه بينَ المَلإ
وَهْيَ إذا ما قُبِلَتْ وسُلِّمَتْ *** بحَسَبِ المِيراثِ قَدْ تَقَسَّمَتْ
وَجُعِلتْ دِيةُ مُسلِمٍ قُتِلْ *** على البوادِي مائةً مِنَ الإبِلْ
والحُكْمُ بالتَّرْبِيع في العَمْدِ وَجَبْ *** وألفُ دِينارٍ على أهْلِ الذّهَبْ
وَقَدْرُها على أُوْلي الوَرقِ اثْنَا *** عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ لا أَدْنَى
ونِصْفُ ما ذُكِرَ في اليَهُودِ *** وفي النّصَارى ثَابتُ الوُجودِ
وفي النِّسَاءِ الحُكْمُ تَنْصِيفُ الدّيهْ *** وحالُهُ في كلِّ صِنْفٍ مُغْنِيَهْ
وَتَجِبُ الديةُ في قَتلِ الخَطَا *** والإبِلُ التّخميسُ فيها قُسِّطا
تَحمِلُهَا عاقِلَةٌ للقاتِلِ *** وَهْيَ القَرَابةُ مِنَ الْقَبَائِلِ
حيثُ ثبوتُ قَتْلِهِ بالبيِّنَه *** أَوْ بِقَسامَةٍ له مُعَيَّنَهْ
يَدفَعُها الأَدْنَى فالأَدْنى بِحَسَبْ *** أحوالِهِم وحكْمُ تَنجِيمٍ وَجَبْ
من مُوسِرٍ مُكَلَّفٍ حُرَ ذكَرْ *** موافِقٍ في نِحْلَةٍ وفي مَقَرْ
وكونُهَا مِن مال جانٍ إنْ تَكُنْ *** أَقَلَّ مِن ثُلْثٍ بذَا الحُكْمُ حَسَنْ
كذا على الْمَشْهُورِ مِنْ مُعْتَرِفِ *** تُؤْخَذُ أَوْ مِنْ عَامِدٍ مُكَلَّفِ
وفي الجَنِينِ غَرَّةٌ مِنْ مَالِهِ *** أَوْ قِيمَةٌ كالإرْثِ في اسْتِعمَالِهِ
وغُلِّظتْ فَثُلِّثَثْ في الإبِلِ *** وقُوِّمَتْ بالْعَيْنِ في القَوْلِ الجَلِي
وهْيَ بالآباءِ والأُمَّهَاتِ *** تَخْتَصُّ والأَجْدادِ والجدّاتِ
وَيحلِفُ الذكورُ كالإنَاثِ *** بِنِسْبِة الْحُظُوظِ في المِيرَاثِ
وإنْ يمينٌ عِنْدَ ذا تَنْكَسرُ *** يَحْلِفُها مَنْ حَظُّهْ مُوَفِّرُ
وواحِدٌ يَجُوزُ أنْ يُحلَّفَا *** حيْثُ انْفَرادُهُ بما تَخَلَّفَا
وهذه الأحْكامُ طُرًّا تُعْتَمَدْ *** بحيثُما يَسْقُطُ بالشَّرْعِ الْقَوَدْ
وَسُوِّغَتْ قَسَامَةُ الوُلاةِ *** في غَيْبَةِ الجَانِي على الصِّفَاتِ
وَيَنْفُذُ القِصَاصُ إنْ بهِ ظُفِرْ *** إقْراراً وَوِفَاقَ مَا مِنها ذُكِرْ
فصل في الجراحات
جُلُّ الجَرَاحِ عَمْدَها فيه القَوَدْ *** وديةُ معْ خَطَرٍ فيها فَقَدْ
وفي جِرَاحِ الخَطَإِ الْحُكْومهْ *** وَخمسةٌ ديتُهَا مَعْلُومَهْ
فَنِصْفُ عُشْرِ دِيَةٌ في الْمُوضِحَهْ *** وَهْيَ التي تُلْفَى لعَظْمٍ مُوضِحَهْ
في رَأسٍ أو وجهٍ كذَا المُنَقِّلهْ *** عُشْرٌ بهَا ونِصفٌ مَعْدِلَهْ
في المَوْضِعين مُطْلقاً وهْيَ التي *** كسرَ فِرَاشِ العظمِ قد تَوَلَّتِ
وَعُشْرٌ ونِصْفُه في الهاشِمَهْ *** وهَي لِعْظمِ الرَّأْسِ تُلفَى هاشِمَهْ
وقيل نِصْفُ العُشْرِ أَوْ حُكُومَهْ *** وَثُلُثُ الدِّيَةِ في الْمَأْمُومَهُ
وما انتهتْ للجَوفِ وهي الجائِفَهْ *** كذاكَ والأولى الدِّماغُ كاشِفَهْ
وَلاجْتِهَادِ حاكِمٍ مَوْكُولُ *** في غيرِها التأدِيب والتَّنْكِيلُ
وَجَعَلُوا الْحُكُومَةَ التقويما *** في كونِهِ مَعيباً أَوْ سَليما
وَمَا تَزيدُ حالةُ السَّلاَمَهْ *** يأْخُذُهُ أَرْشاً وَلاَ مَلاَمَهْ
وَيَثْبُتُ الجِرَاحُ للمَالِ بِمَا *** يَثْبُتُ ماليُّ الْحُقُوقِ فاعْلَمَا
وفي ادّعاءِ العَفْوِ مِنْ وَلِيِّ دَمْ *** أَوْ مِنْ جَريحٍ الْيَمِينُ تُلْتَزَمْ
وقَوَدٌ في القَطْعِ للأَعْضاءِ *** في العَمْدِ مَا لَمْ يُفْضِ لِلْفَنَاءِ
والخطأ الدِّيَةُ فيهِ تُقْتَفَى *** بحَسَبِ الْعُضْوِ الذي قدْ أُتْلِفَا
وَديةٌ كاملةٌ في المُزْدَوِجْ *** ونِصفُها في واحِدٍ مِنْه انْتُهِجْ
وَفي اللسَانِ كُمِلَتْ وَالذَّكَرِ *** والأَنْفِ وَالْعَقْلِ وَعينِ الأَعْوَرِ
وفي إزَالَةٍ لِسَمْعٍ أَوْ بَصَرْ *** والنصْفُ في النصفِ وَشَمَ كالنَّظَرْ
وَالنطْقِ والصوتِ كذا الذوقِ وفي *** إذْهاب قوةِ الجماعِ ذَا اقتُفي
وكلُّ سِنَ فيهِ مِنْ جِنْسِ الإبِلْ *** خَمْسٌ وَفي الأصْبَعِ ضِعْفُهَا جُعِلْ
ودِيةُ الْجُرُوحِ في النساءِ *** كدِية الرّجال بالسَّوَاءِ
إلاّ إذَا زَادَتْ عَلَى ثُلْثِ الدِّيَهْ *** فما لها مِنْ بَعْدِ ذَاكَ تَسْوِيَهْ
باب التوارث
الإرْثُ يُسْتَوْجَبُ شَرْعَاً وَوَجَبْ *** بِعِصْمَةٍ أَوْ بِوَلاءٍ أَوْ نَسَبْ
جميعُها أرْكانُهُ ثَلاثهْ *** مالٌ وَمِقْدَارٌ وَذُو الوِرَاثَهْ
فصل في ذكر الوارثين من الرجال والنساء
ذُكُورُ من حَقَّ له الميرَاثُ *** عَشْرَةٌ وَسَبْعٌ الإنَاثُ
الأَبُ وَالْجَدُّ له وَإنْ عَلاَ *** ما لم يكُنْ عَنْهُ بأنثى فُصِلاَ
وَالزوْجُ وابن وَابْنُهُ هَبْ سَفُلاَ *** كذاكَ مَوْلى نِعْمةٍ أَوْ بِوَلاَ
وَالأَخُ وابنُ الأَخِ لا لِلأُمِّ *** والعمُّ لا لِلأُمِّ وَابْنُ العَمِّ
والأُمُّ والزَّوْجَةُ ثم البِنْتُ *** وابنةُ الابْنِ بَعْدَهَا وَالأُخْتُ
وَجَدَّةٌ للجِهَتَيْنِ مَا عَلَتْ *** مَا لم تَكُنْ بذَكَرٍ قَدْ فُصِلَتْ
كَذَاكَ مَوْلاَةٌ لَهَا العِتْقُ ولا *** حَقَّ لَهَا فيما يكُونُ بِالْوَل
وَبَيْتُ مال المُسلَمين يَسْتَقِلْ *** بحيثُ لا وَارِثَ أو بما فَضَلْ
فصل في ذكر أحوال الميراث
الحالُ في الميارثِ قد تَقَسَّما *** إلى وجُوبِ ولحَجْبٍ قُسِما
لحجْبِ الإسْقَاطِ أَوِ النقْلِ وذا *** لِفَرْضٍ أو تَعْصِيبٍ أبْدَى مَنْفَذَا
فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث
القَدْرُ يُلْفَى باشْتِراكٍ فيه *** في جُملةٍ المتروكِ أو باقِيهِ
أو بانِفرادٍ باحِتيازِ المَالِ *** أجْمعَ فيه وَهُوَ في الرّجالِ
عدا أَخاً للأُمِّ وَالزَّوْج وَفي *** مولاةِ نَعْمَى حُكمُ ذلك اقتُفِي
فصل في ذكر حالات وجوب الميراث
ويَحْصُل الميراثُ حيْثُ حُتِما *** بِفَرْضٍ أو تعصيبٍ أوْ كِليْهما
والمالَ يَحْوِي عاصِبٌ مُنْفرِدُ *** أو ما عَنِ الفُروضِ بعدُ يُوجدُ
وقِسْمَةٌ في الحالتَيْن مُعْمَلَه *** إما عَلَى تَفَاضُلٍ أوْ مَعْدِلَهْ
فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها
ثُمَّ الفَرائِضُ البسَائِطُ الأُوَلْ *** سُتةٌ الأصُولُ منها في العَمَلْ
أَوَّلُها النصفُ لِخَمْسَةٍ جُعِلْ *** البنتِ والزوجِ إذا لم ينتَقِلْ
ولابنَةِ ابْنٍ ولأُخْتٍ لا لأُمْ *** وَنصْفُهُ الرُّبْعُ به الزَّوْجين أُمْ
وَنِصْفُهُ الثُّمْنُ لزوجةٍ وفي *** تعدُّدٍ قسمةُ حظيْهَا اقتُفِي
والثُلْثَان حِصةٌ لأَرْبَعِ *** بناتِ صُلبٍ وبناتِ ابنِ فَعِي
والأخْتِ لا لِلأَمِّ في التَّعْدَادِ *** والثلْثُ للجَدِّ برَجْحِ بَادِي
وَالأُمِّ دونَ حاجِب والإخْوَهْ *** لها وَهُمْ في قَسْم ذاك أُسْوَهْ
وَنِصْفُهُ السُّدْسَ لأمَ والأَبِ *** ولابْنَةِ ابنِ ولجَدَ اجْتُبِي
وجدةٍ وَلأَخٍ مِن أُمِّ *** وَأَشْمَلْ لأُخْتٍ جِهةً في الْحُكْمِ
فإنْ يَضِقْ عنِ الفُرُوضِ المَالُ *** فالعولُ إذ ذاك له اسْتِعْمَالُ
وَالرّبْعُ كالثُّلْث وكالثُّلْثَيْنِ *** تَعْدمُهُ فرِيضةٌ مِثْلَيْنِ
وَثُمنٌ بالربْعِ غيرُ مُلْتَقِي *** وَغَيْرُ ذَاكَ مُطْلَقاً قد يَلْتقِي
وَالأَصْلُ بالتركيبِ ضِعْفُ سِتَّهْ *** وَضِعْفُهَا لا غَيْرُ ذَين البَتَّهْ
فصل في ذكر حجب الإسقاط
وَلا سقوطَ لأَبٍ ولا وَلَدْ *** ولا لزوجين ولا أُمَ فَقَدْ
وَالجدُّ يحْجُبُهُ الأَدْنى والأَبُ *** كذا ابْنَ الأبْنَاءِ بالأَعْلَى يُحْجَبُ
وَبأبٍ وابْنٍ وبابن ابنِ حُجِبْ *** إخْوَةُ مَنْ ماتَ فلا شيءَ يَجِبْ
كذا بنُو الإخْوَةَ أيضاً حُجِبُوا *** بالحدّ وَالإخْوةِ ضَمَّهُم أبُ
وَالْجدُّ بالحَجْب لإخوةٍ دَها *** فيما انتَمَتْ لِمَالِكٍ وشبْهِهَا
وَابنُ أخٍ بالْحَجْبِ للْعَمِّ وَفَا *** وَالعمُّ لابن العمِّ ما كان كَفَى
والأمُّ كلتا الْجدتين تَحْجُبُ *** وَجَدَّةً لْلأَبِ يَحْجُبُ الأَبُ
وَمَنْ دَنَتْ حاجبة لبُعْدَى *** جِهَتِها مِنْ غَيْر أَنْ تَعَدَّى
وَقُرْبَى الأَمِّ حَجَبَتْ بُعْدَى لأَبْ *** وَالعكس إن أتى فما حجْبٌ وَجَبْ
وَحَظُّهَا السدْسُ في الانفراد *** وَقِسْمَةُ السواءِ في التَّعْدَادِ
وَالإرْثُ لم يَحُزْهُ مِنْ هاتينِ *** تعدُّداً أكثَرُ مِنْ ثنْتَيْنِ
وَمُسْقِطٌ ذُو جهتين أبدا *** ذا جِهةٍ مهمَا تَسَاوَوْا قُعْدُدَا
ومَنْ لَهُ حَجبُ بِحَاجِبٍ حُجِبْ *** فحجْبُهُ بمَنْ لهُ الحَجْبُ يَجِبْ
فصل في ذكر (حجب النقل) من تعصيب (إلى فرض أو من فرض إلى فرض آخر
الأبُ معْ فُرُوضِ الاسْتِغْرَاقِ *** وَالنقصُ يَحْوِي السُّدْسَ بالإِطْلاَقِ
كذاكَ يَحْوِي مَعَ ذُكْرَانَ الوَلَدْ *** أوْ وَلدِ ابْنٍ مِثلهُمْ سدْساً فَقَدْ
والسدْسُ معْ أُنْثَى مِنَ الصنْفَيْن لهْ *** وَالباقي بالتعصيب بَعْدُ حَصَّلَهْ
وَالجدُّ مِثْلُ الأَبِ مَعْ مَنْ ذُكِرَا *** حَالاً بحَالٍ في الّذِي تَقَرَّرَا
وَزَاد بِالثُلثِ إن رَجْحٌ ظَهَرْ *** مَعْ صِنْفِ الإخْوَةِ وَقَسْمٍ كَذَكَرْ
وَالسُّدْسُ إنْ يَرْجَحْ له مَتى صَحِبْ *** أَهْلَ الفروضِ صِنفٌ إخْوَةٍ يَجِبْ
أَوْ قِسْمَةُ السواءِ في البقِيهْ *** أَوْ ثُلْثُهَا إلاَّ في الأَكْدَرِيهْ
فَالْعَوْلُ لِلأُخْتِ بهَا قد أُعمِلا *** وَاجْمَعْهُمَا وَاقْسِمْ وَجَدًّا فَضِّلا
وَالقسمُ مَعْ شَقَائِقٍ وَمَنْ لأَبْ *** معاً له وَعَدُّ كُلِّهِمْ وَجَبْ
وَحَظُّ منْ لِلأَبِ لِلأَشِقّا *** وَحْدَهُمْ يكونُ مُسْتَحِقا
وَالأخْتُ منْ أبٍ وَإنْ تعدَّدَتْ *** مَعْ شقيقةٍ بسُدْسٍ أُفْرِدَتْ
تَكْمِلَةُ الثَّلُثَيْنِ وَالحُكْمُ كذَا *** معْ بنتِ صُلْبٍ لابْنَةِ ابْنِ يُحْتَذَا
وَالزَّوْجُ مِنُ نِصْفٍ لِرُبْعٍ انْتَقَلْ *** مَعَ ولَدٍ أَو وَلَدِ ابْنٍ هَبْ سَفَلْ
وَيَنْقُل الزوجَةَ مِنْ رُبْعٍ إلَى *** ثُمْنٍ صَحِيحٍ نِسْبَةُ مِح هَؤُلا
وَالأَمُّ مِنْ ثُلْثٍ لِسُدْسٍ تُفْرَدُ *** بِهِمْ وَبالإِخْوَةِ إنْ تَعَدَّدُوا
وَغيرُ مَنْ يَرِثُ ليس يَحْجُبُ *** إلاُّ أُولاءِ حَجَبُوا إذْ حُجِبُوا
وَثُلْثُ ما يَبْقَى مِنَ الزوجَيْنِ *** تأخُذُ مَعْ أبٍ بِغَرَّاوَيْنِ
فصل في ذكر حجب النقل من الفرض (للتعصيب
لِلاِبْنِ شَرْعاً حَظَّ بِنتيْنِ ادَفَعِ *** مِن مالِ أوْ باقيه في التَّنَوُّعِ
وَوَلَدُ ابْنٍ مِثْلُهُمْ في الحُكْمِ *** وَإخْوَةٌ كذا لغير الأُمِّ
وَالأُخْتُ لا لِلأُمِّ كيفَ تَأتِي *** من شَأنِهَا التعصيبُ مَعْ بَنَاتِ
كذا يُعْصِّبْنَ بنَات الابْنِ *** وَالعَوْلُ في الصَّنْفَيْنِ عنه اسْتُغْنِي
وَبِنْتُ الابنِ إنْ تَكُنْ قدْ حُجِبَتْ *** بابْنِ مُسَاوٍ أَوْ أَحَطَّ عَصَّبَتْ
وبأخٍ لا بابْنِهِ أَخَوَاتُ الأبْ *** تَعْصِيبُهُنَّ مَعْ شَقيقَاتٍ وَجَبْ
فصل في ذكر موانع الميراث
الكُفْرُ وَالرِّقُّ لإرْثٍ مَنَعَا *** وَإنْ هما بعدَ الممَاتِ ارْتَفَعَا
وَمِثْلُ ذَاكَ الحُكْمُ في المرْتَدِّ *** وَمُطْلَقاً يَمْنَعُ قتلُ العَمْدِ
وَإنْ يَكُنْ عن خَطَإ فمنْ دِيَهْ *** وَحالةُ الشَّكِّ بمنْعٍ مُغْنِيَهْ
وَيُوقَفُ القَسْمُ مَعَ الحَمْلِ إلى *** إنْ يَسْتَهِلَّ صَارِخاً فَيُعْمَلاَ
وَبَيْن مَنْ مَاتَ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ *** يَمْتَنِعُ الإرْثُ لجهلِ مَنْ سَبَقْ
وَإرثُ خُنْثَى بمَبَالِهِ اعْتُبِرْ *** وَمَا بَدَا عَلَيْهِ في الحُكْم اقْتُصِرْ
وَإنْ يَبُل بالجهتين الْخُنْثَى *** فَنِصْفُ حَظَّيْ ذَكرٍ وَأُنْثَى
وَابْنُ اللعان إرْثُهُ بأُمِّهِ *** ما كَانَ وَالسُّدُسُ أقْصى سَهْمِهِ
وَتَوْأَمَاهُ هَبْهُمَا تَعَدَّدَا *** هُما شَقِيقَانِ فِي الإرْثِ أَبَدَا
وَمَا قَصَدتُ جَمْعَهُ هنَا انْتَهَى *** وَالحمدُ لله بِغيْرِ مُنْتَهَى
وبالصَّلاةِ خَتْمُهُ كما ابْتُدِي *** عَلى الرَّسُولِ المُصْطَفَى مُحمّدِ
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَخْيَارِ *** مَا كُوِّرَ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ